العلامة الحلي

340

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 1 » . وما رواه العامّة : أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رتّب هذه المناسك « 2 » ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » « 4 » . وللشيخ - رحمه اللَّه - قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض « 5 » ، وبه قال أبو الصلاح « 6 » ، وهو القول الثاني للشافعي « 7 » ، لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( ارم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل ولا أخّره إلّا قال له : ( افعل ولا حرج ) « 8 » ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب . ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد عليه السّلام ، قال له : جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أتاه طوائف من المسلمين ،

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 203 - 1981 ، المغني 3 : 479 ، الشرح الكبير 3 : 470 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 125 . ( 4 ) التهذيب 5 : 236 - 795 ، الاستبصار 2 : 284 - 1006 . ( 5 ) الخلاف 2 : 345 ، المسألة 168 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 200 - 201 . ( 7 ) الامّ 2 : 215 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 186 ، فتح العزيز 7 : 379 - 380 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، المجموع 8 : 207 ، حلية العلماء 3 : 343 . ( 8 ) صحيح البخاري 2 : 212 ، سنن الدارقطني 2 : 254 - 78 ، سنن البيهقي 5 : 142 و 143 ، شرح معاني الآثار 2 : 238 بتفاوت ونقيصة .